كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

أشغاله (¬1) فيستخف (¬2) ذلك.

فصل [في إجارة المصحف]
الإجارة على كتابة المصحف وبيعه جائزة، واختلف في الإجارة على القراءة فيه: فأجازها ابن القاسم في "المدونة" (¬3)، ومنعها محمد وابن حبيب وقال: قد اختلف الناس في جواز بيع المصحف، فكيف تجوز إجارته؟ وإنما أجاز من أجاز بيعها؛ لأن الذي يؤخذ ثمن للرَّق والخط وليس للقرآن (¬4). وقول ابن القاسم أحسن، والثمن الذي يؤخذ للإجارة هو لما (¬5) يلحق من بخس ثمنه لتغيّره عند القراءة فيه (¬6).

فصل في الإجارة على تعليم القرآن
الإجارة على تعليم القرآن جائزة، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله". أخرجه البخاري ومسلم (¬7).
والإجارة الجائزة على وجهين: مشاهرة ومسانهة (¬8) إذا لم يذكر القدر الذي
¬__________
(¬1) قوله: (أو لما يعطل من أشغاله) يقابله في (ف): (أو تعطيل من شغله).
(¬2) في (ف): (فيستحق).
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 429.
(¬4) انظر النوادر والزيادات: 7/ 61.
(¬5) في (ت) و (ر): (لمن).
(¬6) قوله: (فيه) ساقط من (ر) و (ف).
(¬7) أخرجه البخاري: 18/ 15، في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، من كتاب الطب، برقم (5296) بلفظ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله". ومسلم: 11/ 204، في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، من كتاب السلام، برقم (4080) بلفظ: "خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم".
(¬8) في (ر) و (ف): (مساناة).

الصفحة 4956