وعلى قوله تكره الإجارة على كتابته، ومنع مالك في "كتاب محمد" بيعها في الدين (¬1). وقال في غير "كتاب محمد": الوارث وغيره فيها سواء إذا كان ممن هو أهل لها. واليه ذهب سحنون (¬2). وعلى هذا لا تجوز الإجارة على تعليمه ولا على كتابته. وقيل: ذلك جائز وتباع في الدين وغيره (¬3).
وقال محمد بن عبد الحكم: بيعت كتب ابن وهب بثلاث مائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم ينكروا ذلك (¬4). وقال في موضع آخر: وكان أبي وصيَّه. فعلى هذا تجوز الإجارة على تعليمه وكتابته، وهو أحسن ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز (¬5)؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت، وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب. قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب، وما كنت أقرأ العلم على أحد ولا نكتب (¬6) في (¬7) هذه الألواح، وقد قلت لابن شهاب (¬8): أكنت تكتب (¬9) العلم؟ فقال: لا. فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا. فهذا كان شأن القوم، فلو سار الناس في ذلك اليوم بسيرهم (¬10) لضاع العلم وأمكن أن لا يبقى منه رسمه والناس (¬11) اليوم يقرأون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه! وأيضًا فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب، فإذا كان
¬__________
(¬1) انظر النوادر والزيادات: 10/ 9.
(¬2) انظر النوادر والزيادات: 3/ 212.
(¬3) انظر النوادر والزيادات: 10/ 9.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 10.
(¬5) قوله: (أنه جائز) ساقط من (ف).
(¬6) في (ر): (إلا ويكتب).
(¬7) قوله: (في) ساقط من (ف).
(¬8) في (ف): (لابن القاسم).
(¬9) في (ت) و (ر): (تقرأ).
(¬10) في (ف): (بسيرتهم).
(¬11) في (ف): (وهذا الناس).