ذلك وكان (¬1) إهمال كتبهم (¬2) كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد (¬3) وأن لا يوضع مواضعه؛ لأن معرفة أقوال المتقدمن والترجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه. ويجوز للمفتي أن يكون له أجر (¬4) من بيت المال فلا (¬5) يأخذ أجرًا عن فتيا (¬6) وقد تقدم ذلك.
واختلف في الإجارة على تعليم الشعر والرسائل (¬7) والنحو، فكرهه ابن القاسم (¬8). وقال ابن حبيب: لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب (¬9)، ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء (¬10). ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتابته ويجيز (¬11) بيع كتبه. وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال.
واختلف في إجارة الدفاف في العرس، فكرهه مالك (¬12). وقال (¬13) ابن القاسم في "العتبية" في أجر المعازف واللهو في العرس (¬14) أيقضى به؟ فقال: أما اللهو الذي يرخص فيه (¬15) وهو الدف فيقضى به. وأما المزمار والعود فلا يقضى به (¬16). وقد تقدم ذكر الجارية المغنية في كتاب العيوب.
¬__________
(¬1) زيادة في (ت).
(¬2) في (ت) و (ر): (كتبة).
(¬3) في (ف): (الإجهاد).
(¬4) في (ف): (جاز).
(¬5) في (ف): (وأن لا).
(¬6) في (ت) و (ر): (ممن يفتيه).
(¬7) قوله: (والرسائل) ساقط من (ت) و (ف).
(¬8) انظر: المدونة: 3/ 431.
(¬9) قوله: (وأيام العرب) ساقط من (ف).
(¬10) انظر النوادر والزيادات: 7/ 59.
(¬11) في (ف): (ويجوز).
(¬12) انظر: المدونة: 3/ 432.
(¬13) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(¬14) قوله: (في العرس) ساقط من (ر).
(¬15) قوله: (فيه) زيادة من (ف).
(¬16) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 219 - 220.