فصل [في أجر القاسم]
وأجر القاسم (¬1) على ثلاثة أوجه: جائز وهو أن يكون لهم جار (¬2) من بيت المال إذا كان نصبا نفسه (¬3) لذلك. ولا يجوز أن يكون لهم جارٍ (¬4) من أموال الناس (¬5).
ويجوز أن يأخذوا (¬6) الأجرة ممن يقسمون له (¬7) من غنائم أو يتامى أو رشداء أو غيرهم.
واختلف كيف يقتضون (¬8) الشركاء تلك الأجرة بينهم؟ فقيل: على قدر الأنصباء، وقيل: على قدر العدد، وأرى أن يكون أجر القاسم والكاتب والسمسار في ما (¬9) بيع شركة على قدر الأنصباء؛ لأن العادة اليوم أن الجعل على المبيع على قدر ثمنه ليس على قدر (¬10) التعب فما كثر ثمنه كثر جعله وإن قل تعبه، وما قلَّ ثمنه قلَّ جعله وإن كثر تعبه.
¬__________
(¬1) في (ت) و (ر): (القسام).
(¬2) في (ت) و (ر): (لهم جار).
(¬3) قوله: (كان نصب نفسه) يقابله في (ت) و (ر): (كانوا نصبوا أنفسهم).
(¬4) قوله: (لهم جار) يقابله في (ت) و (ر): (له أجر).
(¬5) في (ت) و (ر): (اليتامى).
(¬6) في (ف): (يأخذ).
(¬7) قوله: (يقسمون له) يقابله في (ف): (يقتسمون).
(¬8) في (ر): (ويقتضون) وفي (ف): (يقضون). ولعل الصواب: (يفض).
(¬9) قوله: (ما) زيادة من (ف).
(¬10) قوله: (قدر) ساقط من (ف).