كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

ليكريه وعلم ذلك كان له أن يبني فوقه ولا يمنع من ذلك صلاة الناس فيه.
وإن بناه لله (¬1) ولم يحز عنه كان على الخلاف المتقدم. فمن لم يجبره على إنفاذه لم يمنعه من البناء فوقه، ومن أجبره منعه. وإن قال: أنا أبنيه لله تعالى وأبني فوقه مسكنًا وعلى هذا أبني جاز. وكذلك إن (¬2) كانت دارا علوًا وسفلًا وأراد أن يحبس السفل مسجدًا ويبقي (¬3) العلو (¬4) على ملكه جاز.
ومن أكرى (¬5) بيته أو داره ممن يصلى فيه, فإن كان الكراء على أوقات الصلاة (¬6) خاصة، وهو باق على منافعه فيما سوى تلك الأوقات كره له ذلك، وليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ على ذلك أجرًا ولا يفسخ إن فعل ولا تسقط الأجرة (¬7)، وإن أخلى (¬8) ذلك البيت وسلمه إليهم جاز.
وإن أكرى أرضًا ممن يتخذها مسجدًا وضرب أجلًا جاز، فإن انقضى الأجل كان للمكتري أن ينقض من ذلك ما لا يصح (¬9) بقاؤه للسكنى ولا يوافق بناء الدار.
ويفترق الجواب فيما يصح بقاؤه مسكنًا (¬10)، فإن لم يجعله حبسًا كان لصاحب الأرض أن يأخذه بقيمته منقوضًا. واختلف إذا كان حبسًا هل يأخذه بقيمته؟ وأن ذلك له أحسن.
¬__________
(¬1) قوله: (ليكريه وعلم ذلك كان له. . . وإن بناه لله) ساقط من (ف).
(¬2) في (ف): (لو).
(¬3) في (ف): (ويبني).
(¬4) زاد في (ف): (مسجدا).
(¬5) في (ت) و (ف): (اكترى).
(¬6) في (ت): (الصلوات).
(¬7) قوله: (ولا تسقط الأجرة) ساقط من (ر).
(¬8) في (ر): (أخذ).
(¬9) في (ر): (ما لا ويصلح).
(¬10) في (ف): (للسكنى).

الصفحة 4965