كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

أو عنبه ممن يعصره خمرًا (¬1) فسخ، فإن فات مضى ولم يرد (¬2). فأباح له أخذ (¬3) الثمن، وقال أشهب: إن باع عنبه ممن يعصره خمرًا بيع عليه بمنزلة النصراني يشتري من (¬4) المسلم (¬5).
قال الشيخ أبو الحسن (¬6): أخف هذه الأشياء كراء الدابة لمن يصل عليها (¬7) إلى الكنيسة، وبيع الشاة لعيده، ثم بيع العنب ممن يعصره خمرًا، وبيع الدار ممن يتخذها كنيسة، ثم كراء الحانوت ممن يبيع فيها خمرًا (¬8)، وكذلك (¬9) الدار ممن يتخذها كنيسة، ثم إجارة الإنسان نفسه ممن يحمل له خمرًا (¬10) أو يرعى له خنازير، وهذا أشدها (¬11). فكان كراء الدابة ممن يصل عليها إلى الكنيسة أخفها؛ لأن المنافع تنقضي (¬12) قبل أن يصل بها (¬13) إلى الحرام، فأشبه من أكرى دابته من مسلم ليصل عليها (¬14) إلى من يعامل (¬15) بالربا، أو يشتري منه خمرًا فالإجارة ثابتة إذا فاتت. وكذلك الشاة يذبحها (¬16) لعيده؛ لأنها بعد الذبح ذكية يجوز للمسلم أن يأكلها، وكان بيع العنب ممن يعصره خمرًا وبيع الدار ممن
¬__________
(¬1) قوله: (أو عنبه ممن يعصره خمرًا) ساقط من (ر).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 394.
(¬3) قوله: (أخذ) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (من) ساقط من (ف).
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 395.
(¬6) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ف).
(¬7) في (ت) و (ف): (بها).
(¬8) في (ف): (الخمر).
(¬9) في (ف): (وكري).
(¬10) في (ت) و (ر): (الخمر).
(¬11) قوله: (وهذا أشدها) يقابله في (ت) و (ر): (وهذان أشدهما).
(¬12) قوله: (المنافع تنقضي) يقابله في (ف): (البيع ينقضي).
(¬13) قوله: (بها) ساقط من (ف).
(¬14) في (ر): (بها).
(¬15) في (ر): (يعمل) وفي (ف): (يعامله).
(¬16) قوله: (يذبحها) ساقط من (ف).

الصفحة 4967