كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

فصل [في من قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة, فحمله ثم علم أنه زق خمر]
وإن قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة دراهم (¬1)، فحمله (¬2) ثم علم أنه زق (¬3) خمر كانت العشرة للذي حمله، ثم ينظر إلى ما تزيد (¬4) الإجارة لكونه خمرًا فيتصدق به.
وإن كانت الإجارة على زق زيت غير معين فأحضره (¬5) زقًا فحمله، ثم علم أنه خمر كانت له فيه (¬6) إجارة المثل لو كان زيتًا (¬7) وما يزاد له في كراء (¬8) الخمر يتصدق به، وتبقى الإجارة بينهما منعقدة على (¬9) زق زيت يأتيه به (¬10) يحمله بالمسمى الأول.
وإن كانت الإجارة على زق بعينه على أنه خمر، ثم علم أنه زيت كان له (¬11) في إجارة المثل، والإجارة الأولى ساقطة. وكذلك إن كان زقًا غير معين فأتاه بزق زيت كان فيه إجارة المثل، والعقد الأول ساقط.

فصل [هل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين؟]
واختلف في الكنائس في بلاد المسلمين في العنوة إذا أقروا (¬12) فيها أهلها،
¬__________
(¬1) قوله: (دراهم) زيادة من (ف).
(¬2) قوله: (فحمله) ساقط من (ر) و (ف).
(¬3) ساقط من (ت) و (ف).
(¬4) في (ت): (يزيد).
(¬5) في (ف): (فأحضره).؟
(¬6) قوله: (فيه) ساقط من (ف).
(¬7) في (ر): (قربيا).
(¬8) في (ر): (لذلك)، وفي (ف): (وما يرى ذلك كراء).
(¬9) في (ت) و (ف): (في).
(¬10) في (ر): (ثانية).
(¬11) قوله: (له) ساقط من (ر).
(¬12) في (ف): (أقر).؟

الصفحة 4969