على مشقةٍ - أَتَى بما يقدر عليه من ذلك حتى يوفي (¬1) جميعَها، والترتيب في ذلك واجبٌ، يقضي الأُولَى فالأُولَى.
ويُختلف إذا أخّرَ الأُولَى، فعلى قول ابن القاسم في (¬2) المدونة: تجْزِئُهُ ولا يعيدُ (¬3) قِياسًا على قوله فيمن صَلى صلواتٍ وهو ذاكرٌ لصلاة، فإن فعل ذلك نَاسِيًا ذِكْرَ ظهرِ أمس، فلما صلاها ذَكَرَ صبحًا قَبْلَهَا- لم يُعِدِ الظهرَ؛ لأنه بالتسليم منها بمنزلةِ صلاةٍ خَرَجَ وقتُها، ويُختلف إذا ذَكَرَ وهو فيها، هل تفسد عليه.
¬__________
(¬1) في (ر): (يَقْضِي).
(¬2) قوله: (ابن القاسم في) يقابله في (ر): (فعلى قول مالك).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 216.