وفيما اختطه المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال:
فقال ابن القاسم: ليس لهم أن يحدثوا كنيسة في (¬1) بلاد المسلمين كانت (¬2) عنوة، فأقروا (¬3) فيها، أو اختط ذلك المسلمون فسكنها أهل الذمة معهم إلا أن يكونوا أعطوا ذلك فيوفَّى لهم (¬4). وقال غيره: لهم أن يحدثوا ذلك في أرض العنوة إذا أقروا فيها (¬5). وظاهر قوليهما (¬6) أن القديم منها (¬7) يترك. وقال ابن القاسم: وأما أهل الصلح فلا يمنعوا من أن يحدثوا الكنائس؛ لأنها بلادهم (¬8).
وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ثم لا يحدثوا (¬9) كنيسة وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام (¬10) (¬11). قال: وأما أهل الصلح، فلا يحدثوا كنيسة في بلاد المسلمين، وإن شرط لهم ذلك لم يجز (¬12)، ويمنعوا من رمّ (¬13) كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون شرط لهم ذلك فيوفى (¬14) لهم، ويمنعوا من الزيادة الظاهرة والباطنة (¬15). وإن كانوا منقطعين عن بلاد المسلمين وليس بينهم مسلمون كان لهم أن يحدثوا الكنائس.
¬__________
(¬1) زاد في (ف): (شيء).
(¬2) في (ر) و (ف): (كانوا).
(¬3) في (ر): (أو أقروا).
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 435.
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 436.
(¬6) في (ف): (قولهما).
(¬7) قوله: (منها) ساقط من (ر)، وفي (ف): (فيها).
(¬8) انظر: المدونة: 3/ 435.
(¬9) في (ف): (لا يحدصون).
(¬10) في (ف): (المسلمين).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 376.
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 376.
(¬13) في (ر): (جبر).
(¬14) في (ت) و (ر): (فيوف).
(¬15) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 376.