قالوا في من اشترى سلعة على أن يبيعها بائعها: أن البيع فاسد؛ لأنه لا يدري كم الثمن الذي بيع به. وكذلك هذا إذا (¬1) اشترى منه منافعه على أن يبيعها، وإن جعل عليه خراجًا مضمونًا جاز ذلك (¬2) إذا كان الثمن عرضًا أو يأتيه بدنانير أو دراهم معلومة، أو الثمن عينًا والمضمون غير عين (¬3).
فصل (¬4) في إجارة الرجل المرأة للخدمة (¬5)
إجارة الرجل المرأة للخدمة (¬6) على خمسة أوجه: فإن كان عزبًا لم يجز، مأمونًا كان أو غير مأمون؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَخْلُون رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ" (¬7). وإن كان له أهل وهو مأمون جاز، وإن كان غير مأمون في هذا الوجه لم يجز وإن كان له أهل. وإن كانت متجالة (¬8) لا أرب للرجال فيها (¬9) جاز، وكذلك إن كانت شابة وهو شيخ فان.
¬__________
(¬1) قوله: (إذا) زيادة من (ف).
(¬2) قوله: (ذلك) زيادة من (ف).
(¬3) في (ر) و (ف): (معين).
(¬4) في (ف): (باب).
(¬5) قوله: (إجارة الرجل المرأة للخدمة) ساقط من (ر) وقد سقط من (ف) قوله: (لخدمة).
(¬6) قوله: (للخدمة) ساقط من (ر).
(¬7) أخرجه البخاري: 10/ 192، في باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له، من كتاب الجهاد والسير، برقم (2784) بلفظ: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم". ومسلم: 7/ 54، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج، برقم (2391) بلفظ "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".
(¬8) تجالت أي: أسنت وكبرت. انظر: لسان العرب 11/ 116.
(¬9) قوله: (للرجال فيها) يقابله في (ف): (لها في الرجال).