كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

باب في من استأجر عبدًا ليعمل له (¬1) عملًا هل يستعمله في غيره أو يسافر به أو يستعمل (¬2) بالليل؟
ومن "المدونة" قال (¬3): ومن استأجر أجيرًا لعمل (¬4) فأراد أن يستعمله في غيره من جنس الأول وفي مثل مشتقة جاز وإن لم يرض الأجير (¬5). وإن لم يكن من جنسه لم يجز. واختلف إذا رضي, فأجازه ابن القاسم إذا كان يسيرًا (¬6) , وأجازه ابن حبيب في الكثير، ومنعه سحنون وإن قلَّ (¬7). وأرى أن يجوز وإن كثر؛ لأن منافع المعيّن كالسلعة المعينة، ولو (¬8) كانت كالشيء المضمون لم يجز أن يستأجر (¬9) بدين؛ لأنه يكون دينًا بدين. واختلف إذا أراد أن يجعل غيره يعمل (¬10) مكانه. فقال ابن القاسم في من استأجر أجيرًا يرعى له غنمًا فأتى الراعي بمن يرعى مكانه لم يجز؛ لأن صاحب الغنم إنما رضي أمانة الأول وجزاءه (¬11) وكفايته (¬12). فجعل المنع من مقال صاحب الغنم، قال ابن حبيب: فإن رضي جاز، وقال سحنون: لا يجوز وإن رضي. وهذا من الأصل الأول، والجواز أصوب؛ لأن المنافع ليست كالدين، وقال ابن القاسم: إن حول العبد في عمل آخر بغير رضى سيده فعطب لم يضمنه إلا أن يكون ذلك العمل مما يعطب في مثله (¬13)، وقال سحنون: يضمنه (¬14). والأول أحسن إذا لم يكن ذلك من سبب العمل؛ لأنه لم ينقل الرقبة فيضمنها بالنقل ولا أتى من سبب العمل.
¬__________
(¬1) قوله: (له) زيادة من (ف).
(¬2) في (ف): (يستعمله).
(¬3) قوله: (ومن "المدونة" قال) ساقط من (ر) و (ف).
(¬4) في (ت) و (ر): (يعمل).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 444.
(¬6) في (ف): (قليلا).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 44.
(¬8) في (ف): (وإن).
(¬9) في (ف): (إن استأجر).
(¬10) قوله: (يعمل) زيادة من (ف).
(¬11) في (ف): (وإجارته).
(¬12) انظر: المدونة: 3/ 448.
(¬13) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 63، والبيان والتحصيل: 8/ 483.
(¬14) انظر: المدونة: 4/ 167.

الصفحة 4980