كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

باب في الإجارة على رعاية الغنم، والحكم في ألبانها وأولادها وما ضاع منها أو ذبح
الإجارة على الرعاية جائزة، وهي على أربعة أوجه:
أحدها: أن يقول له (¬1): أستأجرك على (¬2) أن (¬3) ترعى لي غنمًا ولا يسمي عدة.
والثاني: أن يسمي عدة ويعيّنها فيقول: ترعى لي هذه الغنم وهي (¬4) مائة.
والثالث: أن يشترط عدة (¬5) ولا يعينها.
والرابع: أن يسمي عدة معيّنة أو غير معينة ويشترط ألا يرعى معها غيرها، فإن قال: أستأجرك ترعى لي غنمًا ولم يسم عدة جاز، وحملا في ذلك على جميع منافعه، ولربِّ الغنم أن يأتيه من ذلك بما يقدر على رعايته، وهذا إذا كان المستأجر يعلم قدر رعاية مثله، ثم لا يكون للراعي أن يرعى معها غيرها، فإن فعل كان ما آجر به نفسه في الثانية للأول (¬6). فإن قال: ترعى مائة معينة أو غير معينة (¬7) كان للراعي أن يؤاجر نفسه في غيرها إذا كان لا يضر بالأول (¬8)، وإن شرط عليه الأول أن لا يرعى معها غيرها كان شرطًا جائزًا وعليه أن يفي بذلك الشرط، فإن رعى معها (¬9) غيرها كان في الإجارة الثانية قولان، فقال ابن
¬__________
(¬1) قوله: (له) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (على) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (على أن) ساقط من (ت).
(¬4) قوله: (الغنم وهي) ساقط من (ر) وسقط من. (ف): (لي هذه الغنم وهي).
(¬5) في (ت): (عدد).
(¬6) في (ف): (للأولى).
(¬7) قوله: (أو غير معينة) ساقط من (ر).
(¬8) في (ف): (بالأولى).
(¬9) قوله: (معها) زيادة من (ف).

الصفحة 4982