كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

فعلت فسخه الزوج إن أحب؛ لأن عليه في ذلك معرةً أو مضرة لاشتغالها عنه به إن كان رضاعه عند أبويه، وإن كان عندها أفسد عليه (¬1) كثيرًا من حاله، وإن كان له ولد أضر (¬2) ذلك برضاع ولده.
واختلف إذا كانت الإجارة بإذنه هل للزوج أن يصيبها؟ فمنع ذلك ابن القاسم في "المدونة" وحمل استئذانه أن ذلك لأجل حقه في الإصابة (¬3). وأجازه أصبغ في "كتاب ابن حبيب" (¬4)، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ الْوَلَدَ" (¬5)، (¬6)، وحمل استئذان الزوج لأن له المنع مع بقائه على الإصابة لما يلحقه من المعرة أو (¬7) المضرة. وإذا انعقدت الإجارة بإذنه منع أن يحدث (¬8) أمرًا يوجب في ذلك فسخًا أو عيبًا. وإن آجرت ذات شرف نفسها في الرضاع لزمها ذلك (¬9) عند مالك (¬10).
وأرى إن كان لها من يدركه من (¬11) ذلك معرة من أب أو ولد أو أخ أن تنفسخ (¬12) الإجارة.
وعلى الأب ما يحتاج إليه الولد من ريحان أو زيت أو عسل، وهو (¬13) غير داخل في الإجارة إلا أن تكون العادة أن تتولى ذلك من مالها، ورضاع الولد في
¬__________
(¬1) قوله: (عليه) ساقط من (ف).
(¬2) في (ف): (ضر).
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 451.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 56.
(¬5) في (ف): (بالولد).
(¬6) أخرجه مسلم: 7/ 323، في باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع. وكراهة العزل، من كتاب النكاح، برقم (2612) بلفظ "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".
(¬7) في (ت) و (ر): (و).
(¬8) في (ر): (إلا أن يحدث).
(¬9) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(¬10) انظر: المدونة: 3/ 451.
(¬11) في (ف): (في).
(¬12) في (ت) و (ر): (تفسخ).
(¬13) في (ف): (وهذا).

الصفحة 4989