كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

بيتها إلا أن تكون العادة إرضاعه (¬1) عند أبويه؛ لأن من باع سلعة معيّنة لم يكن عليه نقلها إلى دار مشتريها.

فصل [في من استأجر ظئرا فماتت أو حملت]
تنفسخ الإجارة بموت الظئر وبحملها؛ لأن رضاع الحامل مضر بالولد أو مهلك (¬2)، أو بمرضها إن لم يرج برؤها عن قريب، فإن كان يرى أنه لا يذهب (¬3) عن قرب، ثم تبين (¬4) خلاف ذلك وذهب قريبًا لم تنقض الإجارة إن لم يكونا تفاسخا، ويختلف إن (¬5) كانا (¬6) تفاسخا، هل ذلك حكم مضى، أو يرد لأنهما أخطئا فيما ظنا من تأخر (¬7) البرء وقد اختلف في هذا الأصل إذا أخذ دية العين بنزول الماء ثم ذهب، وإذا أخطأ الخارص - ولم تُنقض الإجارة؛ لأن المرض قريب الذهاب، فإن لم (¬8) يوجد من يرضع إلا بعقد بقية رضاعه أجبرت على (¬9) أن تبيع القدر الذي اضطرت (¬10) إليه من رضاعها.
وإن تكفلت بكفالة قبل الإجارة و (¬11) وجب سجنها سجنت، ثم ينظر في الفسخ حسب ما تقدم، هل يطول سجنها أو يقرب؟ وإن تكفلت بعد الإجارة لم تسجن؛ لأن ذلك تطوع (¬12)، وليس لها أن تتطوع بما يمنع من قبض ما باعته.
¬__________
(¬1) في (ف): (رضاعه).
(¬2) قوله: (مضر بالولد أو مهلك) يقابله في (ت) و (ر): (يضر بالصبي أو يهلك).
(¬3) قوله: (عن قريب فإن كان يرى أنه لا يذهب) ساقط من (ف).
(¬4) في (ت): (لم يتبين).
(¬5) في (ف): (إذا).
(¬6) قوله: (كانا) ساقط من (ر).
(¬7) في (ف): (تأخير).
(¬8) في (ر): (فلم).
(¬9) قوله: (على) ساقط من (ر).
(¬10) في (ر): (اضطر).
(¬11) قوله: (و) ساقط من (ف).
(¬12) في (ر): (طوع).

الصفحة 4990