كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

واختلف في فسخ الإجارة بموت الصبي، فقال ابن القاسم: يفسخ؛ لأن الخلف يتعذر (¬1).
وفي "كتاب ابن سحنون": الإجارة لازمة وعليه أن يأتي بخلفه، وجعله على الأصل أن المستأجر لا يتعّين، وكذلك الإجارة له على تعليمه وعلى رياضة الفرس فيموتان فليس عليه خلفهما (¬2) عند ابن القاسم وهو أحسن؛ لأن الخلف يتعذر (¬3)، وإن رضي الأب بخلفه لم يكن ذلك له وهو قول ابن القاسم، ويجري فيها قول آخر (¬4): أن ذلك له؛ لأن الفسخ من حق الأب لا من حق (¬5) الظئر، فإذا تكلف ذلك ووجده (¬6) لزمها، وإن مات الأب قبل أن تنقد الإجارة انفسخ العقد عنه، وسواء مات موسرًا أو معسرًا. واختلف إذا نقد، فقال مالك في "المدونة": يكون ما بقي من الرضاع بين الورثة (¬7)، وقال أيضًا: ما بقي مما (¬8) قدم الأب بين الورثة (¬9). وكذلك في "كتاب محمد" قال: وليس بمنزلة العطايا والهبات (¬10) ولكنه بمنزلة النفقة يقدمها وهو يظن أنه سيبلغها (¬11). وروى عنه أشهب أنه قال: ذلك للصبي دون الورثة (¬12).
قال أشهب: وكذلك معلم الكتابة (¬13) يستأجره ليعلم ولده بعشرة دنانير يقدمها ثم يموت الأب قبل ذلك فهي للصبي دون الورثة، وإن مات الصبي
¬__________
(¬1) قوله: (واختلف في فسخ الإجارة. . . لأن الخلف يتعذر) ساقط من (ر)، وانظر: المدونة: 4/ 452.
(¬2) في (ت) و (ر): (خلفها).
(¬3) في (ر): (لا يتقدر).
(¬4) قوله: (آخر) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (من حق) يقابله في (ف): الحق).
(¬6) في (ف): (أو وجده).
(¬7) في (ر): (للوارثة). انظر: المدونة: 3/ 455.
(¬8) في (ر): (وما).
(¬9) انظر: المدونة: 3/ 455.
(¬10) قوله: (والهبات) ساقط من (ر).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 171.
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 56.
(¬13) في (ف): (الكتاب).؟

الصفحة 4991