كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

ميراثًا، يحتمل أن يكون ذلك لما كان الصبي حيًّا وأن الوصي يأخذه له بالثمن بلا (¬1) مضرة على الورثة، أو يكون قال مرة كقول سحنون: إن الصبي يخلف فيكون (¬2) من حق الظئر، أن الإجارة منعقدة وللوصي أن يأخذ ذلك من نصيبه بالثمن أو يبيعوه منه (¬3) بما أحبوا. والقياس إذا كانت الإجارة ميراثًا أن يكون للظئر أن تذهب بنفسها ولا يلزمها العقد المتقدم، وكذلك إن رضيت بالبقاء وكره الوصي وأتى بغيرها.
وإذا قيل: إن الخلف إذا مات الصبي من حقِّ الأب، فإن أخلفه لزم الظئر كان الخيار ها هنا للوصي دونها (¬4).
وكذلك إذا استأجر الأب ظئرًا من ماله ثم ماتت الأم وصار للصبي مال، فالقياس أن الأب يستأنف له عقدًا منها أو من غيرها؛ لأنَّ يُسْره يسقط (¬5) عن الأب رضاعه، ويستأجر له من ماله. والاستحسان أن يمضي ذلك ويأخذ الأب ما كان قدمه من مال الصبي إلا أن يكون في الأجرة محاباة فيسقط التغابن عن الابن.

فصل [في من استأجر ظئرين فماتت إحداهما]
وإن استأجر ظئرين لرضاع (¬6) صبي فماتت إحداهما انفسخت الإجارة عن الميتة ولم يستأجر من مالها من يرضع مكانها، وعلى الأب أن يأتي بمن
¬__________
(¬1) في (ر): (فلا) وفي (ف) (ولا).
(¬2) في (ر): (يختلف أن يكون).
(¬3) قوله: (منه) ساقط من (ف).
(¬4) في (ت) و (ر): (دونه).
(¬5) في (ف): (سقط).
(¬6) في (ت): (ليرضعا) وفي (ف) (لترضعا صبيا).

الصفحة 4993