كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

يرضع مكانها، وذلك من حق الحية؛ لأنه لم يكن عليها إلا نصف رضاعه، فإن عدم (¬1) من يستأجره مكان الميتة كان لهذه أن تفسخ الإجارة إلا أن يتراضيا في رضاعه على شيء معلوم. وإن قالت: أنا أرضعه بالأجرة (¬2) التي كنت أرضعته (¬3) مع الميتة لكان (¬4) ذلك لها.
وإن استأجرهما في عقدين فماتت الأولى أخلف مكانها، وإن ماتت الآخرة لم يخلف مكانها (¬5).
وإن استأجر ظئرًا لترضع صبيين فمات أحدهما انفسخ ما ينوبه، وإن كان موته بعد سنة قوّم ما ينوب السنة الماضية من الباقية؛ لأن رضاع الكبير أكثر (¬6).
ويختلف هل يكون (¬7) لها أن تؤاجر نفسها في رضاع آخر مكان الميت؟ فأجازه ابن القاسم (¬8). ومنعه سحنون وقد تقدَّم ذلك.
¬__________
(¬1) زاد بعده في (ت): (عرض).
(¬2) في (ت): (النوبة).
(¬3) في (ت): (أرضع) وفي (ف) (أرضعه).
(¬4) في (ت): (الأخرى كان).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 454.
(¬6) انظر المدونة: 3/ 454.
(¬7) قوله: (يكون) ساقط من (ر).
(¬8) انظر المدونة: 3/ 454.

الصفحة 4994