كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

باب في تضمين صاحب الحمام والحارس فيه, وفي حامل (¬1) الطعام والأجير يدعي الضياع أو يهلك ذلك (¬2) من سببه
اختلف في تضمين صاحب الحمام في (¬3) ما ذهب من الثياب، فقال مالك في "المدونة": لا ضمان عليه (¬4).
وقال في "كتاب محمد": يضمن إلا أن يأتي بحارس (¬5). وإذا أتى بحارس سقط الضمان عنه، وعاد الخلاف في الحارس. فقال في "المدونة" وفي "كتاب محمد": لا ضمان (¬6) عليه (¬7).
وقال ابن حبيب: يضمن لأنه أجير مشترك (¬8). وأن لا ضمان عليهما أحسن؛ لأن صاحب الثياب إنما اشترى منافع هو يتولى قبضها بنفسه، وهو الانتفاع بالحمام والثياب خارج وديعة لا صنعة فيها ولا إجارة عليها.
وإذا (¬9) دفع صاحب الثياب أجرة الحارس (¬10) كانت الأجرة (¬11) للأمانة، وهو بمنزلة من أودع وديعة بإجارة فليس أخذ الأجرة (¬12) عليها مما (¬13) يخرجه عن أن يكون أمينًا إلا أن يظهر على الحارس الخيانة فينتقل الحكم فيه ويضمن.
¬__________
(¬1) في (ت) و (ف): (حارس).
(¬2) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (في) ساقط من (ف).
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 457.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 87.
(¬6) في (ت) و (ف): (شيء).
(¬7) انظر: المدونة: 3/ 457، والنوادر والزيادات: 7/ 87.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 87.
(¬9) في (ف): (وإن).
(¬10) في (ت): (الخارص).
(¬11) في (ت): (الإجارة).
(¬12) في (ت): (الإجارة).
(¬13) في (ف): (من أن).

الصفحة 4995