كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا قال الحارس: جاءني إنسان فشبهته بك ودفعت إليه الثياب ضمن (¬1). وكذلك أرى إذا أتى إنسان فأخذ (¬2) ثيابًا فتركه (¬3) ظانًّا منه (¬4) أنه صاحبها فإنه يضمن، وإن سرقت من الحارس لم يضمن، ولا يضمن حارس الطعام لأنه أمين.
قال محمد في من استؤجر يحرس بيتًا (¬5) فنام فسُرق البيت فلا ضمان عليه، وسواء كان مما يغاب عليه أم لا وله أجره كله (¬6)، قال: وكذلك جميع الحراس لا ضمان عليهم طعامًا كان أو غيره (¬7). وهذا في سقوط الضمان أبين من حارس الحمام؛ لأن هذا أقامه المالك واختاره لنفسه، وحارس الحمام مُقام من صاحب الحمام ولم يختاروه لأنفسهم. وكذلك حارس (¬8) الأندر (¬9) لا ضمان عليه إلا أن تلجئ (¬10) قومًا ضرورة إلى من يخاف من (¬11) الطعام منه فيستأجر تقاية لشره (¬12) وليدفع شر قوم آخرين فيضمن، أو تعلم منه الخيانة فيضمن.
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 237.
(¬2) في (ف): (يأخذ).
(¬3) قوله: (فتركه) ساقط من (ف).
(¬4) قوله: (منه) ساقط من (ر).
(¬5) في (ف): (شيئا).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 87.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 87.
(¬8) في (ف): (صاحب).
(¬9) الأندر عند أهل الشام: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر لينشف. انظر: لسان العرب: 3/ 170.
(¬10) في (ر): (تلحق).
(¬11) في (ر) و (ف): (على).
(¬12) في (ف): (شره).

الصفحة 4996