كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

باب في الإجارة على البنيان (¬1) والحفر وكيف إن انهدم شيء من ذلك؟ وإن (¬2) مرض الأجير أو مات
وقال ابن القاسم في من استأجر رجلًا يبني له حائطًا فانهدم فله من الأجرة (¬3) بقدر (¬4) ما عمل وليس عليه أن يبنيه ثانية، وقال غيره: إن كان مضمونًا كان عليه أن يتم العمل (¬5). والعمل على البناء على وجهين: إجارة، ومقاطعة، فإن عمل على الإجارة كان له كل ما بنى شيئًا بقدره من الأجر (¬6)، وليس عليه أن يؤخر (¬7) قبض ذلك حتى يتم العمل.
وإن انهدم ما بنى قبل تمامه كان له من الأجر بقدر ما عمل (¬8) وينفسخ الباقي إذا كان يتعذر (¬9) على صاحب العمل موضع يتم فيه مثل ذلك، وإن لم يتعذر أتمه، فإن أراد (¬10) صاحب العمل أن يعيد له ذلك النصف الذي انهدم
¬__________
(¬1) في (ر) و (ف): (البناء).
(¬2) في (ف): (وإذا).
(¬3) في (ف): (الأجر).
(¬4) في (ت): (الأجر بحساب).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 459.
(¬6) في (ت) و (ف): (الأجرة).
(¬7) في (ر): (أن يفوض).
(¬8) في (ر): (بقدره).
(¬9) في (ت): (لا يتعذر).
(¬10) في (ت): (رضي).

الصفحة 4998