كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

عوضًا من الباقي لزم ذلك (¬1) الأجير؛ لأن بناء الأسفل أهون من بناء النصف الأعلى. وإن كان مقاطعة فقال: إن بنيته كاملًا كان لك أجر وإلا فلا شيء لك جاز كالمقاطعة على الخياطة، فإن بنى بعضًا (¬2) لم يستحق شيئًا إلا بتمامه، وإن انهدم لزمه أن يبنيه من أوله. والدلو والفأس والقفاف إن كانت إجارة على صاحب الدار، وإن كانت مقاطعة فعلى العامل إلا أن تكون العادة على صاحب الدار.

فصل [في حفر الآبار وما يجوز فيه]
حفر (¬3) الآبار يجوز (¬4) على ثلاثة أوجه: إجارة، ومقاطعة، وجعالة، فالإجارة والمقاطعة يلزمان بالعقد ويَجوزان فيما يملك من الأرض وفيما لا يملك، والجعالة لا تلزم بالعقد، والمجعول له بالخيار بعد العمل على المشهور من المذهب، ويجوز (¬5) فيما لا يملك من الأرض.
واختلف هل يجوز (¬6) فيما يملك؟ وأجاز ابن القاسم الجعالة على الغراسة فيما يملك والحفر مثله يجوز على هذا (¬7).
والإجارة على حفر الآبار (¬8) تختلف باختلاف الأرض من الشدة واللين
¬__________
(¬1) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(¬2) في (ف): (بعضها).
(¬3) في (ف): (حفير).
(¬4) قوله: (يجوز) ساقط من (ت).
(¬5) في (ف): (وتجوز).
(¬6) في (ف): (تجوز).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 87.
(¬8) في (ر): (البئر).

الصفحة 4999