كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
وبُعد الماء (¬1) والمعرفة بذلك والجهل به، فإن كان المستأجر والأجير عالم بصفة الأرض وبُعد الماء (¬2) جازت الإجارة على الإطلاق من غير شرط، فإن قال: أستأجرك على أن تحفر لي بئرًا في هذه الأرض ولم يزد على ذلك جاز، إلا أن تختلف العادة في سعته فيذكر (¬3) السعة. وإن كانا عالمين بصفة الأرض ويختلف بُعْد الماء لم يجز إلا مزارعة. وإن اختلفت صفة الأرض دون (¬4) بُعْد الماء جاز إذا سموا للشديدة (¬5) أجرة وللرخوة أجرة، فما حفر من كل صنف كان له بحسابه. وكذلك إن اختلف الوجهان: صفة الأرض، وبعد الماء (¬6)، كانت الإجارة مزارعة حسب ما تقدم.
وإن حفر على الجعل فلما تمَّ انهار كل ما حفر (¬7) كان للحافر جعله، وإن انهار قبل تمامه لم يكن له شيء.
وإن حفر البعض ثم ترك لم يكن له شيء، فإن جعل فيه الجاعل (¬8) لآخر جعلًا فأتمه كان للأول أن يرجع (¬9) على من جعله بقيمة (¬10) عمله يوم أتمه الثاني، وسواء كانت القيمة الآن مثل جميع المسمى أو أقل أو أكثر. وهو (¬11)
¬__________
(¬1) في (ف): (المياه).
(¬2) (في): (المياه).
(¬3) (ف): (فتذكر).
(¬4) في (ر): (و).
(¬5) في (ف): اللشديد).
(¬6) قوله: (جاز إذا سموا. . . وبعد الماء) ساقط من (ر).
(¬7) قوله: (كل ما حفر) زيادة من (ف).
(¬8) قوله: (الجاعل) ساقط من (ر).
(¬9) قوله: (أن يرجع) ساقط من (ر).
(¬10) في (ر): (أجر قيمة).
(¬11) في (ف): (. . .).؟
الصفحة 5000
6964