كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
أحب ترك القيام وبقيت منافعه له (¬1).
فصل [في القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها]
وقال ابن القاسم في الخياط وغيره من العمال: يستأجره ولا يشترط نقدًا ولا تأخيرًا (¬2)، يحملون على سنتهم فإن لم تكن لهم (¬3) سنة فلا شيء له حتى يفرغ من العمل (¬4). وإن خاط نصف الثوب لم يكن له شيء حتى يفرغ منه (¬5).
وقال مالك في "العتبية": كل شيء اشترط عمله (¬6) بيده فطلب تقديم أجره (¬7) فليس ذلك له (¬8) حتى يبدأ في عمله فيقدم له أجره حينئذ (¬9).
واختلف إذا ضاع الثوب بعد أن (¬10) تمَّ العمل، فقال ابن القاسم: لا أجر له إن ضاع (¬11). فعلى قول (¬12) هذا لا يستحق بخياطة بعضه شيئًا.
وقال محمد: له الأجر إن ضاع (¬13). فعلى قوله يكون له من الأجر بقدر ما عمل إلا أن يكون مقاطعة فلا شيء له حتى يفرغ؛ لأنه لو (¬14) هلك بعد أن عمل بعضه لم يكن له شيء.
¬__________
(¬1) قوله: (له) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (ولا تأخيرًا) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (لهم) ساقط من (ر).
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 458.
(¬5) قوله: (منه) ساقط من (ف).
(¬6) قوله: (عمله) ساقط من (ر).
(¬7) في (ت): (أجرته).
(¬8) قوله: (له) ساقط من (ر).
(¬9) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 409.
(¬10) قوله: (بعد أن) يقابله في (ف): (ثم إن).
(¬11) قوله: (إن ضاع) ساقط من (ر). انظر: النوادر والزيادات: 7/ 70.
(¬12) قوله: (قول) ساقط من (ر) و (ف).
(¬13) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 70.
(¬14) قوله: (لو) ساقط من (ت).
الصفحة 5004
6964