كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
الصانع أنه لم يهبه.
قال ابن القاسم: يحلف (¬1) ويأخذ المسمى (¬2). وقال غيره: له الأقل من المسمى أو إجارة المثل، فإن كان المسمى أقل حلف الصانع وحده واستحق المسمى، وإذا كانت إجارة المثل أقل حلف (¬3) الصانع أنه لم يعمله (¬4) باطلًا، وحلف الاخر أنه لم يستأجره بتلك التسمية وغرم إجارة المثل (¬5). وهذا إذا كان بينهما ما يشبه أن يعمل له باطلًا، فإن لم يكن أخذ المسمى إن كان أقل بغير يمين، وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب الثوب (¬6) وحده ودفع إجارة المثل، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى.
وهذا إذا اختلفا بعد أن سلمه، فإن لم (¬7) يسلمه حلف الصانع وحده على التسمية وأخذها (¬8) قولًا واحدًا إذا أتى بما يشبه؛ لأنه لو أقرَّ أنه استأجره بثمانية. وقال الآخر: بعشرة، كان القول قول الصناع إذا كان الثوب في يده فهو إذا قال: باطل، أبين (¬9) أن يكون القول قول الصانع (¬10).
واختلف إذا قال: أودعتك، وقال الآخر: استعملتني (¬11). فقال مالك: القول قول الصانع، قال: ولو أجاز (¬12) هذا الناس لذهب ما يعملون باطلًا،
¬__________
(¬1) قوله: (يحلف) ساقط من (ر).
(¬2) انظر: المدونة: 3/ 461.
(¬3) قوله (الصانع وحده. . . المثل أقل حلف) ساقط من (ت).
(¬4) في (ت) و (ر): (يعمل).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 461.
(¬6) قوله: (صاحب الثوب) ساقط من (ف).
(¬7) في (ر): (وأما قبل أن).
(¬8) في (ت) و (ر): (فيأخذها).
(¬9) قوله: (أبين) ساقط من (ر).
(¬10) قوله: (قول الصانع) يقابله في (ف): (للصانع).
(¬11) في (ف): (استعملني).
(¬12) في (ف): (جاز).
الصفحة 5006
6964