كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
وأرى أن يبدأ بصاحب الثوب قبل الأيمان فيقال (¬1) له: أتحب أن تأخذ متاعك أو تضمن؟ فإن قال: أنا (¬2) آخذ، نظر إلى قيمة الصنعة، فإن كانت مثل المسمى الذي ادعى الصانع فأكثر قيل له: لا فائدة في مناكرتك فادفع المسمى وخذ مشاعك من غير يمين على (¬3) واحد منكما، وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب المتاع وحده فدفع إجارة المثل وأخذ متاعه، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى. وإن قال صاحب المتاع (¬4) (¬5): أنا أضمنه (¬6)، دخل الخلاف المتقدم. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن اختلافهما شبهة. وإن قال: سرقته (¬7) مني، وقال الآخر: استعملتني (¬8) فيه (¬9)، فإن كان ممن تشبهه (¬10) السرقة وهو صانع منتصب كان الجواب كالأول، الشبهة قائمة ويجري الخلاف المتقدم، وإن كان مثله لا يشبه ذلك (¬11) كان القول قول الصانع، وعوقب صاحب المتاع.
فصل [فى من استاجر حجامًا يقلع له ضرسًا]
واختلف الناس (¬12) في من استأجر حجامًا يقلع له ضرسًا فلما قلعه قال: لم آمرك بهذا (¬13)، وإنما أمرتك بالذي يليه، فقال ابن القاسم: القول قول
¬__________
(¬1) في (ف): (يقال).
(¬2) قوله: (أنا) ساقط من (ر).
(¬3) زاد في (. . . .): (كل).
(¬4) في (ف): (الثوب).
(¬5) قوله: (صاحب المتاع) ساقط من (ر).
(¬6) في (ر): (أضمن).
(¬7) في (ف): (سرقه).
(¬8) في (ف): (استعملني).
(¬9) قوله: (فيه) ساقط من (ف).
(¬10) في (ت) و (ف): (تشبه).
(¬11) في (ت): (السرقة).
(¬12) قوله: (الناس) ساقط من (ت).
(¬13) قوله: (بهذا) ساقط من (ف).
الصفحة 5008
6964