كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

الشهادات.
وعلى هذا يَجتزئ بخبر (¬1) الواحدِ العدلِ في الصلاة إذا أخبره أنه أَتَم، والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء.
وإن شك فأَخْبره واحدٌ أنه لم يتم- عَمِلَ على أنْ يأتي بما شك فيه؛ لأنه الحكم لو لم يخبره. وقول المخبر: أَتْممْتَ. بخلاف قوله: إنك في ركعتين.
وإن كان على يقين أنه أتَم، أو أنه في ركعتين- لم يَرْجِعْ لقول من ليس معه في صلاته، إلا أن يكونوا عددًا كثيرًا -عَلَى قول محمد بن مسلمة- فيَرجعُ إليهم إذا (¬2) قالوا: أَتْممْتَ. أو: إنك في ركعتين.

فصل [في نسيان سجدة من الصلاة]
وإذا نَسِيَ سَجْدَةً من الرابعة سجدها وأعاد التشهدَ وسجد بعد السلام- وإن نَسِيَ سجدة من الثالثة بَطَلَتْ؛ لأن الرابعة حالتْ بينه و (¬3) بين إصلاحها وأتى بركعة وسجوده (¬4) بعد السلام.
وإن نَسِيَها من الأولى أو الثانية كان فيها قولان: فقال ابن القاسم: يكون بانيًا فيقرأ في الركعة (¬5) التي يأتي بها بأمِّ القرآن وَحْدَها، وسجوده قبل السلام؛ لأنه زاد الركعة الملغاة (¬6)، وعادت الثالثة ثانية؛ فنقص منها السورة التي مع أم
¬__________
(¬1) قوله: (بخبر) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (إذا) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (بينه و) ساقط من (س).
(¬4) في (س): (وسجدة). قال في هامش المخطوطة في نسخة: (وسجوده).
(¬5) في (ر): (الرابعة).
(¬6) في (ر): (الملغية)، وأشار لها في هامش (س).

الصفحة 501