كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
لأن الطعام يوجد مثله فلا تكون (¬1) فيه شركة (¬2). وقال غيره: إن أبى صاحب السويق أن يعطيه ما لتّ (¬3) به كان على اللاتّ (¬4) أن يغرم له مثل سويقه غير ملتوت (¬5).
ومحمل المسألة على أن ربه قال: سرق مني (¬6). فرأى ابن القاسم الاختلاف شبهة (¬7) فلا يكون على حكم المتعدي. وجعله غيره متعديًا فيحلف صاحبه ويغرم مثله جبرًا (¬8). والأول أحسن أن ذلك أشبه (¬9) مع أنه من أهل الصنعة (¬10).
وأرى إن أخذه صاحبه ودفع الأجرة أن يباع ويشترى من ثمنه مثل سويقه فإن بقي مثل الأجرة فأقل أمسكه، فإن فضل أكثر وقف الفضل للآخر (¬11)، ولا يجوز أن يمسك السويق فيكون على قوله قد سلم سويقًا غير ملتوت ودراهم والأجرة بسويق ملتوت (¬12).
وكذلك إذا حلف صاحبه فنكل اللتات (¬13) يباع هذا ويشترى من ثمنه سويقًا غير ملتوت (¬14)، فإن فضل منه مثل أجرته كان له، وإن فضل أكثر من
¬__________
(¬1) في (ت) و (ر): (يكون).
(¬2) في (ر): (فلا يكون شريكه). وانظر: المدونة: 3/ 463.
(¬3) في (ف): (لته).
(¬4) في (ت): (اللتات).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 463.
(¬6) في (ت) و (ر): (منه).
(¬7) في (ت) و (ر): (بشبهة).
(¬8) قوله: (جبرًا) ساقط من (ر) و (ف).
(¬9) في (ت) و (ر): (شبهة).
(¬10) في (ر): (التهمة).
(¬11) في (ت): (الأجير)، وفي (ف): (للأجير).
(¬12) قوله: (ودراهم وهي الأجرة بسويق ملتوت) ساقط من (ر).
(¬13) في (ر): (اللات).
(¬14) قوله: (وكذلك إذا حلف. . . غير ملتوت) ساقط من (ف).
الصفحة 5010
6964