كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

باب الجعل (¬1) على الآبق أو (¬2) جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينًا أو مضمونًا
الجعل على الآبق جائز، علم المجعول له بموضعه (¬3) أو جهله، كان ممن يعرفه قبل ذلك أم لا، ويجوز أيضًا مع جهل السيد بمن يطلبه. فقال ابن القاسم في "العتبية": إذا قال: من جاءني بعبدي الآبق (¬4) فله عشرة دنانير. فجاءه به من سمعه فله عشرة دنانير، وسواء كان ذلك (¬5) من شأنه أم لا، وإن جاء به (¬6) من لم يسمعه لم يكن له شيء، إلا أن يكون ذلك شأنه فله جعل مثله (¬7).
وقال ابن حبيب: من طلبه بعد قول سيده فالجعل له ثابت وإن لم يعلم بالجعل ولا كان ذلك شأنه. وهو أحسن إذا قال: عملت (¬8) على الجعل ولم أتطوع، ويكون له الأقل من جعل مثله أو ما جعل فيه سيده. وإن جاء به من ذلك شأنه وقد علم بقول (¬9) سيده. وقال: لم أعمل على تلك التسمية - لأن لي طلب مثل ذلك من غير قول سيده، وإنما أفادني قول سيده المعرفة أن قد ذهب له عبد- حلف على ذلك وكان له جعل مثله (¬10) إذا كان أكثر من ذلك (¬11) المسمى.
¬__________
(¬1) في (ت) و (ف): (الجعالة).
(¬2) في (ت): (و).
(¬3) قوله: (علم المجعول له بموضعه) يقابله في (ف): (على المجعول له علم بموضعه).
(¬4) قوله: (بعبدي الآبق) يقابله في (ف): (بعبد آبق).
(¬5) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(¬6) في (ت) و (ر): (جاءه).
(¬7) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 462.
(¬8) في (ت): (علمت).
(¬9) قوله: (بقول) ساقط من (ت).
(¬10) في (ر): (جعله).
(¬11) قوله: (ذلك) زيادة من (ف).

الصفحة 5013