كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

مكيلًا أو موزونًا، جاز وإن لم يضربا أجلًا، والأجل وصوله بالآبق (¬1) فيستحق الجعل ولا يجوز ضرب الأجل؛ لأنه لا يدري هل يحل الأجل قبل وجوده فلا يجوز له قبضه. وإن جعلا مبتدأ الأجل بعد (¬2) وجوده فقال: إن أتيت به فلك بعد ذلك دينار تقبضه إلى شهر أو شهرين جاز. وإن كان الجعل معينًا وهو عين لم يجز، و (¬3) للجاعل أن ينتفع به ويغرم المثل إذا أتى بالعبد، وإن كان ثوبًا أو مكيلًا أو موزونًا لا يخشى تغيّره فيما بينه وبين وجود الآبق جاز ويوقف (¬4)، وإن كان يخشى تغيره كالدابة وغيرها من الحيوان لم يجز. والنفقة على الآبق داخلة في الجعل، قال مالك في "العتبية": وإن جاء به وقد أنفق عليه فالنفقة من (¬5) الذي جاء به وله الجعل فقط (¬6). وإن قال: إن جئتني به فلك نصفه لم يجز. وقال ابن القاسم: لأنه لا يدري كيف يجده أقطع أو أعور أو غير ذلك فإن عمل على ذلك (¬7) وجاء به كان له إجارة مثله، فإن لم يأت به فلا جعل له (¬8). وقال في "كتاب محمد" في من جعل في آبق أو اقتضاء (¬9) دين جعلا فإن لم يجده أو لم يقبض الدين (¬10) فله نفقته كان فاسدًا، فإن وجده أو اقتضى (¬11) فله جعل مثله وإلا فلا شيء له (¬12). وقال في "العتبية": إن لم يجده فله أجر مثله (¬13). فرده (¬14) إلى الإجارة الفاسدة لما
¬__________
(¬1) في (ر): (بالأجل).
(¬2) في (ت) و (ر): (قبل).
(¬3) قوله: (و) ساقط من (ف).
(¬4) قوله: (ويوقف) ساقط من (ف).
(¬5) في (ر): (على).
(¬6) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 417.
(¬7) قوله: (فإن عمل على ذلك) زيادة من (ف).
(¬8) انظر: المدونة: 3/ 468.
(¬9) في (ت): (اقتضى).
(¬10) في (ر): (يقبضه).
(¬11) قوله: (أو اقتضى) ساقط من (ر)، وفي (ف): (أو اقتضاه).
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 25.
(¬13) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 427.
(¬14) في (ف): (فرد).

الصفحة 5015