كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
باب في من استأجر أجيرًا ليجذ نخله (¬1) أو يحصد زرعه أو يحرك (¬2) زيتونه بجزء منه (¬3)
ومن "المدونه" قال ابن القاسم: و (¬4) إن قال: جذ نخلي أو احصد زرعي أو القط زيتوني ولك نصفه جاز (¬5). وإن قال: فما جذذت من شيء أو حصدت أو التقطت فلك نصفه جاز عند مالك (¬6). وقال غيره: لا يجوز (¬7). وإن قال: جذ اليوم أو احصد اليوم (¬8) أو القط فما جذذت أو حصدت أو لقطت (¬9) فلك نصفه لم يجز. قال مالك: لأنه لو قال: أبيعك ما ألقط اليوم بكذا (¬10) لم يكن له (¬11) فيه خير (¬12)، فإذا لم يجز أن يبيعه لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلًا؛ لأن الجعل لا يجوز في وقت إلا أن يقول متى شئت تركت فيجوز. فأجاز (¬13) الإجارة على نصف (¬14) جميعه بنصفه؛ لأن نصفه معلوم يجوز بيعه بالعين (¬15) وغيره فجاز أن يكون ثمنًا لحصاد نصفه، جازت الإجارة على البعض وإن كان لا يدري هل يحصد قليلًا أو كثيرًا؛ لأن الأجير عالم بما يبيع (¬16) به منافعه؛ لأنه كلما أراد أن يقطع عرجونًا أو يحصد موضعًا فإذا وضع يده عليه ليجذه علمه
¬__________
(¬1) في (ت): (نخلة).
(¬2) في (ف): (يحوط).
(¬3) قوله: (أو يحرك زيتونه بجزء منه) ساقط من (ت).
(¬4) قوله: (قال ابن القاسم: و) ساقط من (ت) و (ف).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 469.
(¬6) انظر: المدونة: 3/ 469.
(¬7) انظر: المدونة: 3/ 469.
(¬8) قوله: (اليوم) ساقط من (ت) و (ف).
(¬9) قوله: (أو ألقطت) ساقط من (ر).
(¬10) قوله: (بكذا) ساقط من (ف).
(¬11) قوله: (له) ساقط من (ت) و (ف).
(¬12) انظر: المدونة: 3/ 469.
(¬13) (في (ر): (فإجازة).
(¬14) في (ف): (نقص).
(¬15) في (ف): (كالعين).
(¬16) في (ر): (يبلغ).
الصفحة 5020
6964