كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

للثوب هو الذي يصبغه.
وقال ابن القاسم في من قال: احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده (¬1) أو بعضه، ثم أصابته جائحة (¬2) أو بعض ما يتلفه (¬3)، قال (¬4): ضمانه منهما جميعًا وعلى الأجير (¬5) إن لم يكن حصده كله أن يحصد مثل (¬6) ما بقي.
وقال سحنون: عليه قيمة نصف الزرع وليس له (¬7) أن يحصد مثله (¬8). يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه. وإن قال: حرّك شجري فما سقط فلك نصفه لم يجز.
¬__________
(¬1) قوله: (فحصده) ساقط من (ر).
(¬2) في (ت) و (ف): (نار فأحرقته).
(¬3) في (ر): (يفعله) وفي (ف): (يبلغه).
(¬4) في (ت) و (ف): (قيل).
(¬5) في (ف): (الآخر).
(¬6) قوله: (أن يحصد مثل) ساقط من (ر).
(¬7) قوله: (له) ساقط من (ت) ويقابله في (ف): (عليه).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 16.

الصفحة 5022