كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

باب في الجعل (¬1) على الخصومة وعلى اقتضاء الديون
اختلف عن مالك في الجعل على الخصومة، فروى ابن القاسم عنه أنه كرهه (¬2). وقال سحنون: وقد روي عنه أنه أجازه (¬3). والمعروف من قولهم في هذا الأصل المنع، وأن الجعل إنما يجوز فيما قلَّ ولم يشغل (¬4) العامل، وإن ترك قبل التمام لم ينتفع الجاعل.
وفي الجعل على الخصومة وجهان: أحدهما: أنه يطول ويشغل العامل (¬5) ولا يدري متى تنقضي الخصومة، وإن ترك قبل التمام وبعد إقامة البينات أو إنفاد (¬6) الحجج انتفع الموكل.
ويختلف إذا وكل آخر فأتم الخصومة هل يكون للأول بقدر ما انتفع الطالب من عمله؟ وقال مالك في "كتاب محمد": إذا كان (¬7) الجعل ثلث ما يقتضي من الدين ثم صالح بعد ذلك الطالب المطلوب (¬8) على أن أخذ (¬9) ثلثي الحق وأخَّرَ ثلثه (¬10)، وأراد الأجير (¬11) أن يأخذ ثلث ما أخذ ويكون على شرطه في الباقي (¬12). فقال
¬__________
(¬1) في (ر) و (ف): (الجعالة).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 27.
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 471.
(¬4) في (ف): (ولن ينتقل).
(¬5) قوله: (العامل) ساقط من (ر) وفي (ف): (الخصومة).
(¬6) في (ر): (ونفاد).
(¬7) في (ف): (جعل).
(¬8) في (ت) و (ر): (والمطلوب).
(¬9) قوله: (إن أخذ) ساقط من (ر) وفي (ف): (أخذ).
(¬10) قوله: (وأخر ثلثي) يقابله في (ف): (فأخذ ثلثا).
(¬11) في (ر): (للأجير).
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 6، ولفظه: "ومن جعل لرجل في تقاضي دين ثلث ما يقتضى، ثم أخر الطالب غريمه بالثلث، وعجله الثلثين، فإن كان الآخر تقاضاه حتى فعل =

الصفحة 5023