كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

مالك: هو الذي اقتضى حين (¬1) جاءك به فصالحته؟ قال: نعم. قال مالك: أرى ذلك له (¬2) كما قال الأجير (¬3). قال محمد (¬4): ولو قال الأجير: لا أجيز تأخير (¬5) الحق كان (¬6) ذلك له أن يقتضيه (¬7) جميع ما بقي، حتى (¬8) يأخذ ثلثه إلا أن يرضى منه، وهو مثل ما لو أسقط صاحب الحق حقه كله (¬9).
وأرى أن يكون الجواب مثل ذلك إذا كان الصلح بعد أن خاصم وإن لم يكن ذلك الطلب سببا للصلح (¬10)؛ لأنه بعد أن شرع في الخصومة ليس له أن يعزله عنها، فإن رضي الطالب بأن يدخل معه الوكيل بجزء له (¬11) فيما تعجل ويكون على حقه في المتأخر (¬12) وإلا رد الصلح وكان للوكيل أن يخاصم حتى يثبت الحق أو يسقط الأول (¬13) إلا أن يرى أنه لا يقدر على إثباته فلا يرد؛ لأن نقض (¬14) ذلك لصلح (¬15) ضرر على الطالب من غير منفعة للمجعول له.
تمَّ كتابُ الجعلِ والإجارةِ
بحمدِ اللهِ وعونه (¬16)
¬__________
= ذلك، فله ثلث ما قبض، وهو على شرطه ما لم يقبض".
(¬1) في (ت) و (ر): (حتى).
(¬2) قوله: (له) زيادة من (ف).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 227.
(¬4) في (ف): (مالك).
(¬5) في (ر): (تأخر) وفي (ف): (ما أجيز رب).
(¬6) في (ف): (وبأن).
(¬7) في (ف): (يقبضه).
(¬8) في (ف): (حين).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 6.
(¬10) قوله: (سببا للصلح) يقابله في (ت) و (ر): (سبب الصلح).
(¬11) قوله: (له) ساقط من (ر) و (ف).
(¬12) في (ف): (المستأجر).
(¬13) قوله: (الأول) ساقط من (ت) و (ف).
(¬14) في (ت): (بعض).
(¬15) قوله: (نقض ذلك لصلح) يقابله في (ف): (بعض الصلح). وصوابه: (الصلح).
(¬16) قوله: (كتاب الجعل والإجارة بحمد الله) يقابله في (ف): (كتاب الجعالة بحمد الله).

الصفحة 5024