كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب كراء الدور والأرضين

باب فيمن اكترى دارًا وفيها شجر واشترط ثمرتها (¬1)
ومن "المدونه" قال مالك (¬2): ومن اكترى دارًا وفيها شجر فاشترط ثمرتها، فإن كانت طابت جاز ذلك قليلة كانت أو كثيرة (¬3)، وإن لم تطب جاز ذلك بأربعة شروط، وهي: أن تكون تبعًا للسكنى في القيمة، ويشترط جملتها، ويكون طيبها قبل انقضاء أمد الكراء، وكان قصده باشتراطها دفع المضرة في التصرف إليها جاز. وإن قال: أردت بذلك الرغبة فيها خاصة لم يجز. فمتى انخرم أحد هذه الشروط لم يجز. فمنع إذا لم تكن تبعًا؛ لأنها مقصودة في نفسها، ويمنع إذا استثنى البعض إذا لم تكن تبعًا (¬4)؛ لأن مضرة الدخول والتصرف باقية (¬5)، ويمنع إذا كان طيبها بعد انقضاء الوجيبة؛ لأن الثمرة (¬6) تأتي ولا كراء
¬__________
(¬1) من قوله: (باب فيمن. . . ثمرتها) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (ومن المدونة قال مالك) ساقط من (ر).
(¬3) انظر المدونة: 3/ 511.
(¬4) قوله: (إذا لم تكن تبعًا) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (والتصرف باقية) يقابله في (ر): (في التصرف إليها قائمة).
(¬6) قوله: (لأن الثمرة) في (ر): (لأن المضرة).

الصفحة 5027