كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

المكتري (¬1) ما ينوبها (¬2). وهذا بخلاف الجائحة؛ لأنها صارت إلى صاحبها فلم يصح أن يأخذها وثمنها. وإن كانت الثمار قد طابت وهي تبع للماضي، مضى فيها البيع للمكتري، وإن لم تكن تبعًا لماضي السكنى، كان فيها قولان، فقال محمد: يفسخ فيها البيع. وقال ابن حبيب: لا يفسخ وهي للمكتري (¬3).
وكذلك في الزرع (¬4) يشترط مع الأرض ثم تستحق الأرض دون الزرع وقد بدا صلاحه، ففي "المدونة": يفسخ البيع فيه (¬5). وفي "كتاب محمد": يمضي البيع فيه. وعلى هذا يجري الجواب إذا اشترى (¬6) الثمار مع الأصول وهي مأمورة فرد الأصول بعيب بعد طيب الثمرة، فقال في كتاب العيوب: ترد الثمرة. وعلى القول الآخر: يمضي البيع فيها. وأن يمضي كل ذلك أحسن؛ لأن العقد فيها كان صحيحًا وعلى وجه جائز لا يتهمان فيه أن يكون عملًا على فسادٍ (¬7)، ولأن منع البيع في الثمار قبل بدو صلاحها لموضع الغرر، وهذا لم يدخلا على غرر وقد اشترى (¬8) بوجه صحيح وانتقلت وتغير حالها وهي في ضمان المشتري (¬9).
وقال ابن حبيب: لو استحقت الدار إلا مواضع الشجر وقد سكن
¬__________
(¬1) في (ر): (المشتري).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 142.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 140.
(¬4) قوله: (في الزرع) ساقط من (ر).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 559.
(¬6) قوله: (اشترى) في (ت): (استثنى).
(¬7) قوله: (فسادٍ) في (ر): (فساده).
(¬8) قوله: (اشترى) في (ت): (اشتريت).
(¬9) انظر المدونه: 3/ 360

الصفحة 5031