كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
باب في كنس مراحيض الديار وفيمن اكترى دارًا على أن عليه إصلاح ما فسد منها
ومن اكترى دارًا كان كنس مرحاضها مما هو متقدم قبل العقد على المكتري (¬1)، فإن كان لا يصح السكنى إلا بإزالته، جبر صاحب الدار على إزالته.
واختلف فيما حدث بعد العقد، فقال ابن القاسم في "المدونة": كنس الكنيف وإصلاح ما وَهَي من الجدران على صاحب الدار (¬2). وقال في المجالس: كنس ذلك على الساكن، وفي الفنادق على صاحبه دون المكتري، وأما ما لم يحتج إلى زواله في حال السكنى، فالشأن ألا يطلب (¬3) الساكن عند خروجه بزوال ذلك، وكذلك الفنادق الشأن أنه ليس على الساكن شيء.
ويختلف في متقبله من صاحبه على ما تقدم في الديار. وكذلك الحمَّام إذا تَقبَّله رجل من صاحبه يختلف هل ذلك على متقبله أو على صاحبه؟ والجواب القنوات كالجواب في المراحض، فإن سكن المكتري دارًا بحدثان ما كنست (¬4) تلك القناة وطال (¬5) سكناه حتى احتاجت إلى كنس، كان على
¬__________
(¬1) قوله: (على المكتري) ساقط من (ت).
(¬2) انظر: المدونة: 3/ 514.
(¬3) قوله: (فالشأن ألا يطلب) يقابله في (ر): (فيلزم).
(¬4) في (ر): (سكنت).
(¬5) في (ر): (وكان).
الصفحة 5034
6964