كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
باب في كراء الدار مشاهره أو مساناة
قال الشيخ -رحمه الله- (¬1): يجوز العقد في الرباع على ثلاثة أوجه، مدة معينة، فيقول: أكريك هذا الشهر أو هذه السنة؛ فهذا عقد جائز لازم للفريقين وليس لواحد منهما رجوع عنه.
والثاني: أن يذكر المدة ولا يعينها، فيقول: أكريك شهرًا أو سنة، فهو جائز أيضًا لازم لهما ويحملان في الابتداء بالسكن على الفور، وهو قول مالك (¬2) وابن القاسم (¬3)؛ لأن هذا هو القصد بالابتداء، وإن لم يقع سكنى عقيب العقد وتراخيا عن ذلك المدة اليسيرة، كان له أن يسكن جملة المدة التي سمَّيَا (¬4) ولم يحط من تلك المدة (¬5) بقدر ما مضى من بعد العقد إلى حين قيامه، وهو في هذا الوجه بخلاف من عين المدة.
والثالث: أن يعقدا عقدًا لا يتضمن غاية ولا يفهم منتهاه، فيقول: أكريك كل شهر أوكل سنة بدينار، أو في كل شهر أو في كل سنة أو الشهر أو السنة بكذا وكذا ويذكر الابتداء، ويقول: أبتدئ بالسكنى من هذا الشهر أو لا يذكره، فاختلف عن مالك في ذلك، فروى ابن القاسم عنه أن العقد غير لازم لما كان لا غاية له ويكون المكري بالخيار، فإن أحب منعه من السكنى جملة، وإن أمكنه من السكنى كان له أن يخرجه متى أحب وللمكتري أن يمتنع من
¬__________
(¬1) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 131.
(¬4) في (ر): (سما).
(¬5) قوله: (المدة) ساقط من (ر).
الصفحة 5048
6964