كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
فإن الباقي لازم له (¬1).
يريد: إذا لم يجر بينهما قول بعد الخروج. وأما إن كان خروجه على وجه الفسخ وتراضيا بذلك، لم يكن هناك رجوع، وإن كان ليرجع إذا أصلح، جبر على الرجوع.
وإن انهدم بيت من داخلها ولم ينكشف من خارجها وكان البيت أقل المكترى، حط ما ينوبه، وإن كان الجل كان له أن يخرج. وقال ابن حبيب: إن قال المكتري أنا أصلح ما انهدم من مالي، لم يكن لصاحب الدار أن يمنعه (¬2)؛ لأنه في منعه مضار لمنعه ما ينفعه ولا مضرة عليه، فإن انقضت الوجيبة أخذه بقيمته منقوضًا، إلا أن يكون بإذنه فيأخذه بقيمته قائمًا.
فصل [فيمن اكترى أرضًا فانهار بئرها أو غار ماؤها وأبى المالك أن يصلحها]
وقال مالك فيمن اكترى أرضًا (¬3) ثلاث سنين فلما زرع انهارت البئر أو تغور ماؤها (¬4) وأبى ربها أن يصلح: إن للمكتري أن يصلح بكراء سنة لا أكثر منه، فإن زاد فهو متطوع (¬5).
وقال في المساقي سنين فيغور ماء البئر: إن للمساقي أن ينفق (¬6) بقدر
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 139.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 138.
(¬3) قوله: (أرضِّا) ساقط من (ر).
(¬4) في (ر): (أنهارها).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 526، 527.
(¬6) في (ر): (يصلح).
الصفحة 5069
6964