كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

باب في الدعوى في الكراء وإذا اختلفا في قدر الكراء (¬1) أو في جنسه أو ادعى الساكن أنه سكن باطلًا (¬2)
قال (¬3): وإذا قال المكتري اكتريت بهذا العبد. وقال الآخر: بهذا الثوب، تحالفا وتفاسخا، وعلى المكتري إن كان سكن شيئًا كراء المثل والعبد والثوب للمكتري (¬4). وكذلك إذا قال صاحب الدار: أكريتك بمائة دينار. وقال المكتري: بمائة إردب قمحًا، أنهما (¬5) يتحالفان ويتفاسخان وعليه فيما سكن كراء المثل.
وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في الكتاب؛ لأنه قال: وهو بمنزلة ما لو قال هذا بمائة وهذا (¬6) بعشرة وأتيا بما لا يشبه، أنهما يتحالفان ويتفاسخان وعليه من الكراء قيمة ما سكن. قال: وهو بمنزلة الاختلاف في السلعتين (¬7).
يريد: ما (¬8) لو قال: هذا بعبد وهذا بثوب، فقال: هو بمنزلة إذا أتيا بما لا يشبه، وهذا عمدته في الجواب، وإذا أتيا بما لا يشبه، رجع إلى كراء المثل فلم
¬__________
(¬1) قوله: (في قدر الكراء) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (سكن باطلًا) يقابله في (ت): (باطل).
(¬3) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(¬4) في (ر): (للمكري).
(¬5) قوله: (قمحًا أنهما) ساقط من (ر).
(¬6) في (ت): (وقال هذا).
(¬7) انظر: المدونة: 3/ 528.
(¬8) قوله: (ما) يقابله في (ت): (بمنزلة).

الصفحة 5073