كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
باب في تفليس المكتري
ومن "المدونة" (¬1) قال ابن القاسم فيمن تكارى منزلًا سنة ثم فلس بعد أن سكن ستة أشهر: كان صاحب الدار بالخيار بين أن يسلم باقي السكنى ويضرب مع الغرماء فيه وفي غيره من مال المفلس، إلا أن يدفع إليه الغرماء ما ينوب الباقي (¬2).
وقد قيل: ليس ذلك للغرماء إلا أن يدفعوا له جميع الكراء إذا لم يكن نقد شيئًا. والأول أحسن، وإنما يعيدون (¬3) منه ما له أخذه، ولا أرى أن يخرج الغريم بالحضرة ولا تباع لهم (¬4) جميع المدة الباقية؛ لأن عليه في ذلك حرجًا أن يخرج لغير إيواء كما لا يترك بغير نفقة، والحاجة إلى المسكن كالحاجة إلى النفقة، فيترك له من تلك المدة ما يرى أنه يَتحيَّل لنفسه في شيء ليكتري به عند انقضائها.
وإن كان كراء السنة باثني عشر دينارًا فقدم من ذلك ستة دنانير ثم فلس المكتري بعد ستة أشهر، كان المكري بالخيار بين أن يسلم باقي السكنى ويضرب بالستة الدنانير، أو يأخذ باقي السكنى، أو يرد ما ينوب ويضرب بالباقي مما ينوب الماضي في جميع مال المفلس وفي الذي يرد.
واختلف إذا دفع أحد الغرماء ذلك من مال نفسه هل يكون أحق بما يباع
¬__________
(¬1) قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ر).
(¬2) انظر: المدونة: 3/ 531.
(¬3) في (ت): (يفتدون).
(¬4) قوله: (لهم) ساقط من (ر).
الصفحة 5081
6964