وأَمَرَ بالإعادة؛ لإمكان أن يكون فَرْضًا.
وقال محمد: يرجع إلى الركوع مُحْدَوْدِبًا ثم يرفع ويسجد بعد السلام، وإن رَجَعَ إلى القيام أعاد صلاتَهُ. فَجَعَلَ الرفْعَ فَرْضًا.
وقال ابن حبيب: يرجع إلى القيام مُعْتَدِلًا كالرافع من الركوع.
وهذا أحسنُ؛ لأن القصد من الرفع أَن ينحط منه للسجود. قال: وإن لم يذكر حتى رَكَعَ التي تليها مَضَى في صلاتِهِ حَتى يُتِمها على تلك الركْعَةِ وَيُعِيدُ. قال: ولم يأمرْهُ أَن يُلْغِيَ تلك الركعة للاختلاف.
قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه -: وقياس القول أنه يرجع إلى القيام إذا كان في تلك الركعة- أن يقول: يلغيها إذا حال بينه وبين إصلاحها ركعةٌ أخرى.
ويختلف إذا تَرَكَ الرفعَ متعمِّدًا، هل تَبطل صَلاته، فَقال ابنُ حبيب: يَمْضِي ويعيد للاختلاف. وقياس قول محمد تفسد عليه، والصحيح أن الرفع فرض لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: ". . .ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكلعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا. . ." الحديث (¬1).
وإن نَسِيَ الجلسة الأُولى (¬2) حتى استوى قائمًا لَمْ يرجع، لحديثِ ابن بحينة قام من اثنتين فسبحوا به فلم يرجع، فلما فَرَغَ من صلاتِهِ سجد ثم سلم، وقال: "هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -". وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي (¬3)، وليس
¬__________
(¬1) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول، ص: 266.
(¬2) في (ر): (الوسطى).
(¬3) حديث ابن بحينة في الترمذي بغير لفظ المؤلف، وهو عنده من طريق المغيرة بن شعبة، أخرجه في سننه: 2/ 201، في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا، من أبواب الصلاة برقم (365)، وقال: حديث حسن صحيح.