كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

أن الأرض والغرس بيننا للجهل بما يأتي عليه الشجر. ولو لم يضرب في الغرس أجلًا وقال: إذا بلغت كذا وكذا سعفة (¬1) كانت الأرض والشجر بيننا، جاز ذلك. وأجاز ذلك أشهب وإن ضربا الأجل. ومنعه محمد بن عبد الحكم وإن لم يضربا أجلًا، ورأى (¬2) أن الغرر على حاله بمنزلة لو ضربا أجلًا (¬3)؛ لأنه لا يدري كيف يأتي، ولأن المعروف في الجعالة فيما يطول ويشغل عامله (¬4)، أو كان فيما يملك من الأرضين وإن ترك العامل انتفع الجاعل (¬5)، خلاف من اكترى أرضًا عشر سنين فغرسها ثم استحقت فإنه [. . .] (¬6) من إليه سقى يسقيه (¬7) العشر سنين ثم يهدم لأنه على ذلك بنى.
¬__________
(¬1) السَّعْفُ: هو أَغصانُ النخلة. وقيل: هو النخلة نفسها. انظر: لسان العرب: 9/ 151.
(¬2) قوله: (ورأى) في (ر): (وأرى).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 388.
(¬4) قوله: (عامله) في (ر): (على أصله).
(¬5) قوله: (الجاعل) بعدها في (ت): (المنع).
(¬6) ما بين المعكوفتين بياض في (ت) و (ر).
(¬7) قوله: (من إليه سقى يسقيه) ساقط من (ر).

الصفحة 5105