كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
يحرث إلا على تراض منه، وليس عليه أن يحلف على التسمية أن العقد كان به؛ لأن الذي ادعاه (¬1) يجب إذا كان بوجه شبهة أن ذلك للذي اعترف به، وإن كان كراء المثل أكثر حلف الحارث.
¬__________
(¬1) قوله: (ادعاه) ساقط من (ر).
الصفحة 5112
6964