كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)
كالقمح، والشعير، والقطاني، وما ليس بطعام، كالقطن، والكتان، والحناء، وذكر ابن شعبان قال: واستئجار الأرض بالعروض التي تتولد عنها، مثل: الكتان، والعصفر، والخضر وما أشبه ذلك، ففيه قولان لأصحابنا، أحدهما: أنه لا يجوز. والآخر: أنه يجوز. أو بالحنطة، والشعير، والحبوب، وبالأول أقول وهو قول مالك.
وأما اكتراؤها بما تخرجه إذا اختلف الجنسان وكان ما تكرى به خلاف ما يزرع فيها، فعلى ثلاثة أقسام: إما أن يكونا طعامًا جميعًا، أو غير طعام، أو أحدهما طعام والآخر غير طعام. فإن كانا غير طعام (¬1) جاز، مثل: أن يكريها بفطن ليعمل فيها كتانًا. ويجوز أن تكرى بغير طعام ليعملى فيها طعامًا، كمن (¬2) اكترى بقطن أو كتان ليعمل فيها حنطة أو شعيرًا.
واختلف إذا اكتريت بطعام ليعمل فيها طعام أو غير طعام، واكتراؤها بطعام مخالف للطعام الذي يعمل فيها.
والطعام أربعة أصناف (¬3)، أحدها: ما لا يحرج منها كاللحم والعسل والسمن والملح.
والثاني: ما يخرج منها ويبعد أَصل نباته، كالجوز، واللوز، والتين، والرمان، وما أشبه ذلك مما يكون على الشجر (¬4).
والثالث: ما لا يبعد، وهو حبوب تصح إعادته، كالقمح، والشعير،
¬__________
(¬1) قوله: (فإن كانا غير طعام) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (كمن) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (أصناف) ساقط من (ر).
(¬4) في (ر): (البحر).
الصفحة 5115
6964