كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

والقطاني وغيرها. (¬1)
والرابع: ما لا يصح إعادته ونباته، كبعض البقول والقصيل (¬2). فمنع في "المدونة" اكتراءها بطعام لا يخرج منها كاللحم، والعسل إذا كان يعمل فيها طعامًا وكان عنده بمنزلة من باع طعامًا بطعام مستأخر (¬3)
ورأى أن ما أخرجت الأرض من الطعام كان صاحب الأرض بائعه. وأنكر هذا التعليل بعض أهل العلم، قال: ولو كان ذلك لا جاز أن تكرى بالذهب والفضة (¬4) ويدخله بيع الزرع قبل أن يخرج من الأرض، وبيع المجهول. وهذا إلزام صحيح، وليس هو (¬5) ببائع لا تنبته الأرض.
ولو اكتراها بما لا تنبته من الطعام جاز، وقد روي ذلك عن مالك وقاله غير واحد من أصحابه (¬6).
وحكم ما تخرجه الأرض من ثمار ذوات الأصول حكم ما لا تخرجه؛ لأنه مما يبعد نباته وهو على حكم الأصل الذي ينبت فيه وهي الشجر، فإذا جاز كراؤها بالشجر جاز كراؤها بثمارها.
وقال ابن كنانة في "كتاب ابن حبيب": لا تُكرى بشيء إن أعيد (¬7) فيها
¬__________
(¬1) انظر: المعونة: 1/ 134.
(¬2) قوله: (والقصيل) في (ت): (والقصير). والقَصِيلُ ما اقتُصِل من الزرع أَخْضَرَ والجمع قُصلان انظر: لسان العرب: 11/ 557.
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 547.
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 550.
(¬5) في (ر): (هذا).
(¬6) انظر: المدونة: 3/ 550.
(¬7) زاد بعدها في (ت): (إليه).

الصفحة 5116