باب فيمن اكترى أرضًا أو إبلًا ثم فلس المكتري (¬1) أو مات
اختلف فيمن اكترى أرضًا فزرعها ثم فلس أو مات على ثلاثة أقوال:
فقال مالك في "المدونة": صاحب الأرض أحق في الفلس من الغرماء؛ لأن الزرع في أرضه، ولو مات كان أسوة الغرماء (¬2).
وفي "كتاب محمد" فهو أحق في الفلس والموت (¬3).
وعند ابن شعبان أنه أسوة في الفلس والموت.
وقال فيمن اكترى إبلًا ليحمل عليها بزًّا ثم فلس الجمَّال: فالبزاز أحق بالإبل التي في يديه حتى يستوفي كراءه، إلا أن يضمن له الغرماء حملانه ويكترون (¬4) له من أملياء ثم يأخذون الإبل فيبيعونها. وقال غيره: لا يجوز أن يضمنوا له حملانه. وقال سحنون: معنى المسألة إذا كان الكراء مضمونًا (¬5).
قال مالك: وإن فلس البزاز كان الجمَّال (¬6) أحق بذلك البَزِّ يباع له حتى يقبض كراءه (¬7) وتكرى الإبل للغرماء (¬8).
¬__________
(¬1) قوله: (المكتري) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (الغرماء) ساقط من (ت). انظر: المدونة: 3/ 561.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 55.
(¬4) في (ت): (يكون).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 561.
(¬6) في (ر): (الحمال).
(¬7) قوله: (حتى يقبض كراءه) ساقط من (ت).
(¬8) انظر: المدونة: 3/ 561.