فإن اشترطا نقده جاز، وسواء كان الركوب مضمونًا أو معينًا.
وإن اشترطا تأخيره جاز في المعيّن، واختلف في المضمون، فقال مالك مرة: لا يجوز، ورآه من الدَّيْن بالدَّيْن (¬1). وقال مرة: لا بأس أن ينقد الثلثين (¬2). وقاله أشهب في السَّلَم، وقال أيضًا (¬3): قد (¬4) اقتطع الأكرياء أموال الناس، فلا إذا نقد (¬5) الدينار ونحوه (¬6). ورأى ذلك ضرورة تنقل الحكم، وإن كان دَيْنًا بِدَيْن (¬7).
واختلف إذا شرط أن ينقد ما ينوب الركوب إذا كان مضمونًا ويتأخر ما ينوب العبد، وهما عارفان بما ينوبه، هل يجوز أو يكون فاسدًا؛ لأن المنقود مفضوض على الجميع؟ وقولهما: إن هذا للركوب، ساقط فعلى هذا القول (¬8)، لا يجوز إلا (¬9) أن ينقد الجميع.
وإن لم يشترطا نقدًا ولا تأخيرًا، وكان الركوب مضمونًا جاز، ويجب نقد الجميع؛ لأن كل واحد بانفراده يستحق تعجيل (¬10) الثمن وكذلك الاجتماع.
وإن كان الركوب لراحلة بعينها كان الحكم أن ينقد ما ينوب العبد، وينقد
¬__________
(¬1) انظر النوادر والزيادات: 7/ 91.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 92.
(¬3) في (ر): (أصبغ).
(¬4) قوله: (قد) ساقط من (ر) و (ف).
(¬5) قوله: (إذا نقد) في (ف): (إن ينقد).
(¬6) انظر: المدونة: 3/ 472، 473، والنوادر والزيادات: 7/ 92.
(¬7) انظر: المدونة: 3/ 473، والتفريع: 2/ 113.
(¬8) قوله: (القول) ساقط من (ف).
(¬9) قوله: (إلا) ساقط من (ف).
(¬10) في (ف): (جميع).