يزل منعقدًا، يمنعه، وهو أصل ابن القاسم في السَّلَم على خيار (¬1). وعلى القول: إنه إنما ينعقد (¬2) بيعًا يوم يختار، يجوز هذا، وإليه ذهب ابن القاسم في كتاب الشفعة (¬3) إذا بيع نصيب (¬4) على خيار، ثم بيع الآخر على البت، فجعل الشفعة لمشتري الأول الذي كان له الخياران قبل البيع (¬5) وجميع ذلك على غير نقد، فإن شرط النقد كان البيع (¬6) فاسدًا في المعين والمضمون، وإن تطوع بالنقد جاز إذا لم يكن خيار؛ لأن المكتري عند انقضاء الشهر (¬7) يأخذ المنافع بالعقد المتقدم ولم يأخذها عن دَيْنٍ.
وقد تتوزع إذا كان الكراء على خيار ونقد من غير شرط، فقيل: يمنع لأنه يأخذ منافع عن (¬8) دَيْنٍ، وقد (¬9) قيل: يجوز، وهو أحسن؛ لأن الدفع إنما كان ليأخذ هذه المنافع، فلم (¬10) يدخله تقضي أو تربي وهذا في المضمون وهو في المعين أخف للاختلاف: هل يأخذ منافع من (¬11) دَيْنٍ تقدَّم (¬12)؟ وهو قول أشهب (¬13).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 3/ 223.
(¬2) في (ت) و (ر): (يعد).
(¬3) انظر: المدونة: 4/ 247.
(¬4) في (ف): (نصف).
(¬5) قوله: (لمشتري الأول الذي كان له الخيار قبل البيع) ساقط من (ر)، وفي (ف): (للمبتاع على الخيار وأبى ذلك غيره).
(¬6) قوله: (البيع) ساقط من (ر) و (ف).
(¬7) قوله: (الشهر) ساقط من (ر).
(¬8) في (ر): (عن).
(¬9) قوله: (قد) ساقط من (ت) و (ف).
(¬10) في (ف): (ولم).
(¬11) في (ت) و (ر): (من).
(¬12) قوله: (تقدم) زيادة من (ر).
(¬13) انظر المقدمات الممهدات: 1/ 463، 464.