باب (¬1) في من اكترى (¬2) راحلة ثم باعها، أو باعها (¬3) ثم اكتراها (¬4)، أو اكترى (¬5) ثم أكرى أو وهب
ومن (¬6) أكرى راحلة (¬7) ثم باعها كان الكراء أولى، ثم (¬8) المشتري بالخيار بين القبول أو الترك إذا كان الكراء اليومين والثلاثة. وإن كان بعيدًا كان فاسدًا على القول: إن عَلِمَ أحد المتبايعين بالفساد؛ يوجب الفساد (¬9). وقيل: البيع جائز؛ لأن المشتري لم يعقد على فساد ولا يكون كمبتدئ شراء لأنه قَبِلَ (¬10) بالعيب قبل أن يرد.
واختلف إذا كان الكراء اليومين والثلاثة فلم يعلمه (¬11) المشتري حتى انقضت مدة الكراء، فقيل: لا ردَّ للمشتري وهو كعيب ذهب، وقيل: له أن يرد كالعيب القائم، والجواب على وجهين:
¬__________
(¬1) قوله: (باب) ساقط من (ت).
(¬2) في (ت)، و (ر): (أكرى).
(¬3) قوله: (أو باعها) ساقط من (ر).
(¬4) في (ت)، و (ر): (أكراها).
(¬5) في (ت)، و (ر): (أكرى).
(¬6) في (ت): (قال ومن)
(¬7) في (ف): (راحلته).
(¬8) في (ر) و (ف): (و).
(¬9) قوله: (يوجب الفساد) ساقط من (ف).
(¬10) في (ر): (علم).
(¬11) في (ف) و (ر): (يعلم).