باب (¬1) في من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو العين، وكيف إن اشترط حبس (¬2) ذلك المعين الأيام القريبة أو (¬3) البعيدة؟
ومن (¬4) أكرى عبدًا أو دابة بثوب أو طعام بعينه أو دنانير بعينها. فإن كان العبد أو الدابة مضمونان (¬5) لزم نقد الثوب أو الطعام بمجرد العقد. وإن كان العبد أو الدابة معيّنين وكانت العادة النقد- انتقد الكري (¬6) الثوب أو الطعام بمجرد العقد (¬7). وإن كانت العادة التأخير في الكراء أو لم تكن لهم عادة في النقد، لم يجز (¬8) نقدها (¬9) وكان فاسدًا.
وقال ابن حبيب: الكراء جائز (¬10) وهو على تعجيل القبض (¬11) حتى يشترط التأخير ولا يلتفت إلى سُنة البلد في تأخير الكراء، وكذلك قال لي من أرضى من أصحاب مالك.
¬__________
(¬1) قوله: (باب) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (حبس) ساقط من (ت).
(¬3) في (ر): (و).
(¬4) في (ر) و (ف): (قال: ومن).
(¬5) كذا بالنسخ الثلاثة والصواب: (مضمونين)
(¬6) في (ر) و (ف): (الكراء).
(¬7) قوله: (بمجرد العقد) ساقط من (ت) و (ف).
(¬8) في (ت)، و (ر): (يجب).
(¬9) في (ت): (تقدمها).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 133.
(¬11) في (ف): (النقد).